aheadernew
 

   
   

لائحة تنظيم المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن لائحة إجراءات وتنظيم المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة

 

رئيس مجلس الوزراء:

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

ــ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء،

ــ وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بشأن تشكيل الحكومية  وتسمية أعضائها،

 ــ وعلى القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م بشأن إجراء تعديل وزاري في الحكومة،

ــ وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن لائحة تنظيم الوزارة،

ــ وعلى القرار الجمهوري رقم (204) لسنة 97 م بشأن إنشاء هيئة استكشاف وإنتاج النفط،

ــ وبناء على عرض وزير النفط والمعادن،

ــ وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

قـــــــــرر:

 الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

ــــــــــ

 

مادة (1)  تسمى هذه اللائحة بــــ (لائحة إجراءات وتنظيم المنافسات  الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة.

 

مادة (2)   يكون للألفاظ والعبارات المبينة أدناه أينما وردت بهذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

الجمهورية  :

الجمهورية اليمنية 

المجلس :

المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار.  

الحكومة :

حكومة الجمهورية اليمنية كما هي معرفة بالدستور اليمني 

الوزارة  :

وزارة النفط والمعادن . 

الوزير  :

وزير النفط والمعادن  

الهيئة :

هيئة استكشاف وإنتاج النفط  

اللجنة  :

اللجنة المشكلة من الوزير للقيام بالإجراءات الخاصة بالمنافسات الدولية طبقاً لهذه اللائحة .

الباب الثاني

مراحل إجراءات المنافسة

ـــــــــــــ

مادة(8) يتم دعوة الشركات للمشاركة في المنافسة على شكل إعلان يحدد فيه الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشاركة وكذلك مراحل المنافسة والجدول الزمني لها وذلك على النحو الأتي:

  أولا: مرحلة الإعلان عن المنافسة واستقبال الطلبات :

يتم إنزال إعلان في وسائل الإعلام المحلية والعالمية المتخصصة التي تعتمدها اللجنة وكذلك على موقع الهيئة الالكتروني على شبكة الانترنت ومدتها من  3 إلى 6 أشهر.

        

ثانيا : مرحلة التأهيل الأولى:

يتم استقبال الطلبات من جميع الشركات المتقدمة والبت فيها طبقا لهذه اللائحة خلال ومدتها شهر.

ثالثا: مرحلة الإطلاع :

تبلغ الشركات المؤهلة أوليا بمواعيد الإطلاع على المعلومات الخاصة بقطاعات المنافسة في الصالات المخصصة لذلك ــ (Data Rooms)    ومدتها من شهرين إلى أربعة أشهر.

رابعا: مرحلة تسليم نموذج استمارة العطاءات (Offering Form)

يعقد اجتماع رسمي للممثلين المفوضين من الشركات التي تم تأهيلها أوليا وأطلعت على المعلومات لتسليمهم نموذج استمارة العطاء ومشروع الاتفاقية النموذجية وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أخر يوم لمرحلة الإطلاع.

خامسا: مرحلة الاستلام

تحدد فترة ثلاثين يوماً تالية لتاريخ الاجتماع الرسمي مع ممثلي الشركات لاستلام المظاريف المختومة بالشمع الأحمر على أنه لا يجوز استلام المظاريف بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء وتفتح في اليوم التالي لتاريخ آخر موعد للاستلام.

 

سادساً: مرحلة تحليل وتقييم ومفاضلة العطاءات :

يتم فتح المظاريف المقدمة من الشركات وتفريغها في جداول خاصة بها ثم تحليلها خلال شهر من تاريخ فتح المظاريف.

 

سابعاً : الإعلان عن نتيجة المنافسة :

يتم الإعلان عن الشركات التي فازت في المنافسة الدولية وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك توجيه رسائل رسمية لها لإشعارهم بنتائج المنافسة خلال أسبوع من موافقة الوزير على نتائج التحليل.

 

الباب الثالث

متطلبات شروط المشاركة في المنافسة والتأهيل الأولي

ــــــــــــــــــــــــــ

مادة (9) ترفق الشركات المتقدمة بطلب المشاركة في المنافسة كافة الوثائق المطلوبة التي تؤكد خبراتها وقدراتها الفنية والمالية بحسب هذه اللائحة والمتمثلة بما يلي :

1ــ النظام الأساسي للشركة

2ــ شهادة التأسيس/ التسجيل

3ــ التقرير السنوي (الفني والمالي ) للشركة معتمد من مراجع الحسابات للسنتين السابقتين لسنة إجراء المنافسة على أن تكون هذه الوثائق موثقة ومعتمدة حسب الأصول.

4- قرار مجلس إدارة الشركة في حالة الشركة الأم أو إرفاق ضمانة من الشركة الأم بموافقتها على مشاركة الشركة الفرعية وقبولها الشروط والتعاقدات التي سوف تقبل بها – حالة الشركة التابعة أو الشركة الفرعية.

5- استمارة بيانات الشركة (Company Profile) معبئة ومختومة (النموذج المسلم من الوزارة).

6- أن تبين الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها وحجمها ، إن وجدت أو التأكيد في الأحوال الأخرى.

7- تكون كافة الوثائق المقدمة موثقة.

 

مادة (9) ترفق الشركات المتقدمة للمشاركة في المنافسة الدولية ضمان مبدئي بمبلغ خمسون ألف دولار أمريكي (Bid Bond)  يقدم باسم الهيئة بموجب ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء أو شيك مقبول الدفع من بنك محلي معتمد باسم الهيئة يكون صالحا لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ إغلاق باب القبول في المنافسة أي بعد انتهاء المرحلة الأولى ، وذلك لضمان استكمال إجراءات المنافسة حيث يتم إعادة هذا الضمان إلى الشركة التي لم تنجح ويحسب لصالح الهيئة وفقاً لأحكام المادة (25) من هذه اللائحة.

 

مادة (11) أــ تعتبر الشركة/ الشركات (منفردة أو مجتمعة) التي تتوفر فيها الشروط والبيانات أدناه مؤهلة أوليا للدخول في المنافسة:

 

1) توفر خبرة فنية كافية في تشغيل القطاعات النفطية طبقا لأصول الصناعة النفطية العالمية.

2) امتلاك قدرة مالية بحيث لايقل قيمة رأس المال المدفوع عن (50) مليون دولار أمريكي

3) أن تتمتع بسجل بيئي جيد.

 

ب) لا تعتبر الشركة/الشركات مؤهلة أوليا ما لم يتوفر لديها أي من الشروط المذكورة أعلاه وتبلغ بنتيجة التأهيل رسمياً.

 

مادة (12) يعتبر تجمع الشركات (Consortium) مؤهلاً إذا توفرت فيه الشروط والبيانات المطلوبة أعلاه على أن يكون أحد أعضاء هذا التجمع مشغلا تتوفر فيه شروط التشغيل وفقا لهذه اللائحة، وترفق الاتفاقية المبرمة بين شركات التجمع ووثائق إشهاره.

 

مادة (13) الشركات المملوكة للأفراد أو للشركات العامة ( المسجلة في البورصات العالمية ) يجب أن تتوفر لديهم / لديها الشروط المبنية في هذه اللائحة وأن تكون مشغلة بذاتها.

 

مادة (14) الشركات الاستثمارية المملوكة لأفراد يجب أن تتقدم مع مشغل مؤهل تتوفر فيه الشروط المبنية في هذه اللائحة وأن يكون مرفق بالطلب اتفاقية التشغيل .

 

مادة (15) لاتقبل الشركات التي لا تتوفر لديها خبرة تشغيلية في مجال العمليات البترولية إلا مع شركات مشغلة.

 

مادة (16) تبلغ الهيئة الشركات المتنافسة المؤهلة أولياً بنتيجة التأهيل الأولي (الفني والمالي) رسميا بعد موافقة الوزير على نتيجة التأهيل.

 

مادة (17) تحدد اللجنة جدول زمني للاطلاع على المعلومات وتبلغ الشركات المؤهلة أوليا بذلك.

 

الباب الرابع

العطاءات

ــــــــــ

مادة (18) تقوم اللجنة بتحديد الحد الأدنى من الالتزامات الفنية والمالية المطلوبة لكل قطاع على حدة في استمارات العطاءات طبقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة وتوزيعها للشركات المؤهلة أولياً مع نموذج الاتفاقية المعتمد لدى الوزارة، حيث يجب أن تتضمن هذه الاستمارات (Offering Form) العناصر الآتية :

 

1) نسب نفط المشاركة

2) الإتاوات

3) المراحل الاستكشافية والحد الأدنى من الالتزامات المالية والفنية

4) نسبة نفط الكلفة وعناصر استرداد التكاليف.

5) حصة الوزارة المحمولة

6) منحة التوقيع

7) منحة التدريب

8) منحة الدعم المؤسسي

9) منحة الدعم الاجتماعي

10) مساهمة دعم البحث العلمي

11) مساهمة دعم مشروع تطوير بنك المعلومات

12) منح الإنتاج

 

مادة (19) على الشركات تقديم عرضها في ظرف مختوم بالشمع الأحمر مرفق به ضمان مصرفي من أحد البنوك المحلية المعتمدة بمقدار 3% من إجمالي قيمة الالتزامات المالية للمرحلة الاستكشافية الأولى على النحو المحدد في العروض، يسلم باسم الهيئة على شكل ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء أو شيك مقبول الدفع من بنك محلي معتمد باسم الهيئة يكون صالحا لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ الإغلاق النهائي وذلك لضمان استكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية.

- يتم إعادة هذا الضمان إلى الشركة بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بأسبوعين وعند تقديم الضمان الخاص بمنحة التوقيع.

- يحسب هذا الضمان لصالح  الهيئة إذا لم تقم الشركة باستكمال إجراءات التفاوض والتوقيع على الاتفاقية في الموعد المحدد لذلك من قبل الوزارة دون الحاجة إلى أية إجراءات قانونية  أخرى.

 

مادة (20) تفتح مظاريف عطاءات الشركات في الموعد المحدد من قبل اللجنة.

- تقوم اللجنة بتحرير محضر فتح المظاريف وتفريغها في جداول خاصة وتدوين محتوياتها في نفس الاجتماع، مع مراعاة السرية التامة في ذلك.

-  يتم التوقيع على كل من المحضر وجداول البيانات من قبل أعضاء اللجنة والمستعان بهم الحاضرين ومن ثم تعميد ذلك من قبل الوزير

مادة (21) يتضمن العطاء الشروط الاقتصادية والفنية المقدمة من الشركات حسب الاستمارة الخاصة بذلك المتضمنة الحد الأدنى للشروط المطلوبة موقع علية من الشخص/ الأشخاص المفوضين بالشركة ومختوم حسب الأصول.

مادة (22) لن يلتفت إلى أي عرض تكون شروطه أقل من الحد الأدنى المحدد في استمارة العطاء المسلمة للشركات المؤهلة أولياً.

 

مادة (23) عند التوقيع النهائي على مشروع الاتفاقية يعاد إلى الشركة الضمان (3%) بعد تقديم الضمان الخاص بمنحة التوقيع المحدد في العطاء المقدم من الشركة لأي من قطاعات المنافسة .

 

مادة (24) للهيئة الحق في سحب مبلغ الضمان المبدئي ألــ خمسين ألف دولار المحدد في المادة (10) بدون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى وذلك في الأحوال الآتية:

1) إذ انسحبت الشركة قبل إعلان نتائج التأهيل الأولي.

2) إذا لم تقدم الشركة استمارة العطاء في الموعد المحدد أي قبل الإغلاق النهائي.

3) إذا فشلت الشركة في تقديم ضمان (3%) أو زيادة الضمان المبدئي (خمسين ألف دولار أمريكي) إلى (3%) أو أي منهما.

 

مادة (25) للوزارة الحق بأن ترفض أي عطاء أو عرض بدون ابدأ أية أسباب لذلك

 

 

 
   

 

 
 
الرئيسية
وزارةالنفط والمعادن « 
النفط والغاز  « 
المعادن « 
فرص الاستثمار « 
تقارير ودراسات « 

لائحة المنافسات الدولية  


اخبار ونشاطات « 
إتصل بنا « 
   
جميع الحقوق محفوظة - وزارة النفط والمعادن
الجمهورية اليمنية